انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1524

كتاب البيوع

باب حكم بيع المصراة

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء»

تعليق المصنّف: وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد غير أنه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار

السند · 5 رواة

  1. ابن أبي عمر
  2. سفيان
  3. أيوب
  4. محمد
  5. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة