انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1243ترقيم الموقع

كتاب الأقضية

باب ما لا يجوز من النحل

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن عمر بن الخطاب قال:

ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال ما لي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل

السند · 5 رواة

  1. مالك
  2. ابن شهاب
  3. عروة بن الزبير
  4. عبد الرحمن بن عبد القاري
  5. عمر بن الخطاب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة