انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1244ترقيم الموقع

كتاب الأقضية

باب القضاء في الهبة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن عمر بن الخطاب قال:

من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها

السند · 4 رواة

  1. مالك
  2. داود بن الحصين
  3. أبي غطفان بن طريف المري
  4. عمر بن الخطاب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة