انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1308ترقيم الموقع

كتاب الحدود

باب ما لا حد فيه

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن عمر بن الخطاب قال:

لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك فقال وهبتها لي فقال عمر لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة قال فاعترفت امرأته أنها وهبتها له

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. ربيعة بن أبي عبد الرحمن
  3. عمر بن الخطاب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة