انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1309ترقيم الموقع

كتاب الحدود

باب ما يجب فيه القطع

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر:

أن رسول الله ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. نافع
  3. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة