انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1534ترقيم الموقع

كتاب الاستئذان

باب ما جاء في أمر الغنم

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن ابن عمر:

أن رسول الله ﷺ قال لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. نافع
  3. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة