انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1726

كتاب اللقطة

باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن ابن عمر:

أن رسول الله ﷺ قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه

أسانيد أخرى للحديث: وحدثناه1 قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا ابن نمير حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله ح وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسمعيل يعني ابن علية جميعا عن أيوب ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسمعيل بن أمية ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وابن جريج عن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ نحو حديث مالك غير أن في حديثهم جميعا فينتثل إلا الليث بن سعد فإن في حديثه فينتقل طعامه كرواية مالك

السند · 4 رواة

  1. يحيى بن يحيى التميمي
  2. مالك بن أنس
  3. نافع
  4. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة