انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1200

كتاب الحج

باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:

قالت حفصة زوج النبي ﷺ قال رسول الله ﷺ خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور

السند · 6 رواة

  1. حرملة بن يحيى
  2. ابن وهب
  3. يونس
  4. ابن شهاب
  5. سالم بن عبد الله
  6. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة