انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1199

كتاب الحج

باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

حدثنا ابن جريج قال:

قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب فقال لي نافع قال عبد الله سمعت النبي ﷺ يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور

أسانيد أخرى للحديث: وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير يعني ابن حازم جميعا عن نافع ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله ح وحدثني أبو كامل حدثنا حماد حدثنا أيوب ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ بمثل حديث مالك وابن جريج ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي ﷺ إلا ابن جريج وحده وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحق وحدثنيه فضل بن سهل حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي ﷺ يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم فذكر بمثله

السند · 3 رواة

  1. هارون بن عبد الله
  2. محمد بن بكر
  3. ابن جريج
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة