انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1536

كتاب البيوع

باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن جابر بن عبد الله:

أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا قال عطاء فسر لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا

السند · 5 رواة

  1. إسحق بن إبراهيم الحنظلي
  2. مخلد بن يزيد الجزري
  3. ابن جريج
  4. عطاء
  5. جابر بن عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة