انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1536

كتاب البيوع

باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكرياء قال ابن1 خلف حدثنا زكرياء بن عدي أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقه والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله ﷺ قال نعم

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة