انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 2069

كتاب اللباس والزينة

باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن سويد بن غفلة:

أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال نهى نبي الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع

أسانيد أخرى للحديث: وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله

السند

  1. عبيد الله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار
  2. إسحق
  3. وقال الآخرون
  4. معاذ بن هشام
  5. أبي
  6. قتادة
  7. عامر الشعبي
  8. سويد بن غفلة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة