انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 2070

كتاب اللباس والزينة

باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:

لبس النبي ﷺ يوما قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله فقال نهاني عنه جبريل فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي قال إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه تبيعه فباعه بألفي درهم

السند

  1. محمد بن عبد الله بن نمير وإسحق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر
  2. إسحق
  3. وقال الآخرون
  4. روح بن عبادة
  5. ابن جريج
  6. أبو الزبير
  7. جابر بن عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة