انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 2673

كتاب مناسك الحج

النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام

طريقة القراءة

عن ابن عمر قال:

قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال رسول الله ﷺ لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين

السند · 4 رواة

  1. قتيبة
  2. الليث
  3. نافع
  4. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة