انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 833

أبواب الحج عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه

طريقة القراءة

عن ابن عمر أنه قال:

قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم فقال رسول الله ﷺ لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين

تعليق المصنّف: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم

السند · 4 رواة

  1. قتيبة
  2. الليث
  3. نافع
  4. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة