يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.
أخبرنا إسحق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان فقد سمعت النبي ﷺ قضى به في بروع بنت واشق أخبرنا إسحق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله