انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3524

كتاب الطلاق

عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها

طريقة القراءة

عن ابن مسعود:

أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات قال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح ابن مسعود رضي الله عنه

السند · 7 رواة

  1. محمود بن غيلان
  2. زيد بن الحباب
  3. سفيان
  4. منصور
  5. إبراهيم
  6. علقمة
  7. ابن مسعود
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة