انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3391

كتاب الطلاق

باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء

طريقة القراءة

حدثنا الزبيدي قال:

سئل الزهري كيف الطلاق للعدة فقال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي في حياة رسول الله ﷺ وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ فتغيظ رسول الله ﷺ في ذلك فقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله عز وجل قال عبد الله بن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

السند · 3 رواة

  1. كثير بن عبيد
  2. محمد بن حرب
  3. الزبيدي
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة