يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.
أخبرني محمد بن إسمعيل بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن تميم عن حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال له طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر رسول الله ﷺ فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله ﷺ ليراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر فقال النبي ﷺ { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن } في قبل عدتهن