انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3820ترقيم الموقع

كتاب المزارعة

ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن جابر:

أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم

تعليق المصنّف: وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي ﷺ من كان له أرض فليزرعها

السند · 6 رواة

  1. زياد بن أيوب
  2. عباد بن العوام
  3. سفيان بن حسين
  4. يونس بن عبيد
  5. عطاء
  6. جابر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة