انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3821ترقيم الموقع

كتاب المزارعة

ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله»

السند · 5 رواة

  1. أحمد بن يحيى
  2. أبو نعيم
  3. همام بن يحيى
  4. سأل عطاء سليمان بن موسى
  5. جابر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة