انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4515

كتاب البيوع

تفسير ذلك

طريقة القراءة

عن أبي سعيد الخدري قال:

نهى رسول الله ﷺ عن لبستين وعن بيعتين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع

السند · 6 رواة

  1. محمد بن رافع
  2. عبد الرزاق
  3. معمر
  4. الزهري
  5. عطاء بن يزيد
  6. أبي سعيد الخدري
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة