انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4516

كتاب البيوع

تفسير ذلك

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن برقان قال بلغني عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله ﷺ عن لبستين ونهانا رسول الله ﷺ عن بيعتين عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة