انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4548

كتاب البيوع

بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام

طريقة القراءة

أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:

قال النبي ﷺ لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام

السند · 5 رواة

  1. إبراهيم بن الحسن
  2. حجاج
  3. ابن جريج
  4. أبو الزبير
  5. جابر بن عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة