انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4549

كتاب البيوع

بيع الزرع بالطعام

طريقة القراءة

عن ابن عمر قال:

نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه وإن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله

السند · 4 رواة

  1. قتيبة
  2. الليث
  3. نافع
  4. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة