انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1959ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أم عطية:

أن النبي ﷺ قال لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار قال يعقوب مكان عصب إلا مغسولا وزاد يعقوب ولا تختضب

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي قالا حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن حفصة عن أم عطية عن النبي ﷺ بهذا الحديث وليس في تمام حديثهما قال المسمعي قال يزيد ولا أعلمه إلا قال فيه ولا تختضب وزاد فيه هارون ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب

السند

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثني هشام بن حسان ح وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح عن حفصة

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة