انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2236

كتاب البيوع

باب بيع الميتة والأصنام

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه:

سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه قال أبو عاصم

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي ﷺ

السند · 5 رواة

  1. قتيبة
  2. الليث
  3. يزيد بن أبي حبيب
  4. عطاء بن أبي رباح
  5. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة