انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4669

كتاب البيوع

بيع الخنزير

طريقة القراءة

عن جابر بن عبد الله أنه:

سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام وقال رسول الله ﷺ عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

السند · 5 رواة

  1. قتيبة
  2. الليث
  3. يزيد بن أبي حبيب
  4. عطاء بن أبي رباح
  5. جابر بن عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة