انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 2167

كتاب التجارات

باب ما لا يحل بيعه

طريقة القراءة

عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال:

قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله ﷺ عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هن حرام ثم قال رسول الله ﷺ قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

السند · 3 رواة

  1. عيسى بن حماد المصري
  2. الليث بن سعد
  3. يزيد بن أبي حبيب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة