انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2177

كتاب البيوع

باب بيع الفضة بالفضة

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز»

السند · 4 رواة

  1. عبد الله بن يوسف
  2. مالك
  3. نافع
  4. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة