انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1145ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبي سعيد الخدري:

أن رسول الله ﷺ قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. نافع
  3. أبي سعيد الخدري
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة