انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4570

كتاب البيوع

بيع الذهب بالذهب

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز»

السند · 4 رواة

  1. قتيبة
  2. مالك
  3. نافع
  4. أبي سعيد الخدري
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة