انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1148ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن عمر بن الخطاب قال:

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا

السند · 4 رواة

  1. مالك
  2. نافع
  3. عبد الله بن عمر
  4. عمر بن الخطاب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة